قانون مالية 2010 يخفض من ضرائب المرابحة

نص قانون المالية برسم سنة 2010، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 دجنبر 2009، على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة في قضية المرابحة.

انخفضت الضريبة على القيمة المضافة في عقد "المرابحة"، بحسب قانون مالية 2010 من نسبة 20 % إلى حدود 10 % فقط، ويقتصر فرض الضريبة على هامش ربح البنك فقط.

ويذكر نص القانون أنه "وفيما يخص المساكن ذات الملكية المشاعة، فإن خصم مبلغ الفوائد أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة ... يقبل بالنسبة لكل مالك على الشياع حسب حصته في المسكن الرئيسي".

ويضيف نص القانون أنه "لا يمكن الجمع بين خصم الفوائد ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة ... والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادتين v-59 وII-65 ".


وتذكر المادة v-59 أن التخفيض يطال "المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض المحصل عليها أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، من أجل اقتناء مسكن اجتماعي...".

ويقول منصف بن الطيبي، الخبير المالية، في تصريح صحفي أن هذا التخفيض يهم الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 %، بالإضافة إلى الضريبة على ثمن البيع، وستبقى على الربح فقط.

وذكر بعض المراقبين الاقتصاديين أن المرابحة بحسب قانون مالية 2010 أصبحت من حيث الكلفة تساوي المنتجات البنكية الأخرى.

وعقد المرابحة يتم بموجبه شراء منقول أوعقار من طرف البنك بناء على طلب أحد العملاء، من أجل إعادة بيعه له مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتضمن عمليتين: الأولى هي شراء العقار من لدن البنك، والعملية الثانية هي بيع العقار للزبون.